أحمد بن عبد الرزاق الدويش

41

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وغيرها من كل ذي ناب من السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5436 ) س 1 : والدي ماله حرام ، وسيعمل لي تجارة رأس مالها حرام ، فهل يجوز لي أن أطهر تجارتي من ربح هذه التجارة ، وظروفي أني لم أحصل إلا على الشهادة الإعدادية ، ولم أرغب أن أتعلم صنعة ، وما حكم الإسلام في هذا ؟ ج : أولا : شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة ، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركة ونحوها من العقود المشروعة ؛ لما فيها من المصلحة للعباد . ثانيا : حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار ، كعقد الربا ، والتأمين التجاري ، وبعض البيوع المحرمة ، كبيع آلات اللهو ، وبيع الخمور والحشيش والدخان ، لما فيها من المضار المتنوعة . فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب ، وأن يجتنب الأموال المحرمة ، والطرق الممنوعة ، وإذا علم الله من